المحقق الحلي

88

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين ( 52 ) ، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ( 53 ) ، ثبت عليه الحد ، ولم تثبت عليه الأحكام الباقية . ولو نكلت هي أو أقرت ( 54 ) ، رجمت وسقط الحد عنه ، ولم يزال الفراش ، ولا يثبت التحريم . ولو أكذب نفسه بعد اللعان ، ألحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به ( 55 ) وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم . وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنه لا حد . ولو اعترفت بعد اللعان ، لم يجب عليها الحد ، إلا أن تقرّ أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردد ( 56 ) . [ الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف ، وقبل اللعان ، صار كالأخرس ] الثانية : إذا انقطع كلامه بعد القذف ( 57 ) ، وقبل اللعان ، صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة ، وان لم يحصل اليأس منه .